تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

مسألة 8 [ في حريم البئر والعين والقناة في عمق الأرض ]

لكل من البئر والعين والقناة - أعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ويقال لها بئر العين وأمّ الآبار وكذا غيرها إذا كان منشأ للماء - حريم آخر ( 1 ) بمعنى آخر . وهو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئرا أو قناة أخرى فيما دون ذلك المقدار بدون إذن صاحبهما بل الأحوط لحاظ الحريم كذلك بين القناتين مطلقا وان كان الجواز في غير ما ذكر أشبه .
شرح
مقداره . والدليل على ثبوت الحريم بالمعنى الأول - الذي هو المقصود هنا - ما سبق من سيرة العقلاء وعمومات عدم جواز احياء الحريم والتصرف فيه . ( 1 ) حريم البئر والعين والقناة في عمق الأرض 1 - ان لكل من البئر والعين والقناة حريما خاصّا في عمق الأرض - كما قلنا آنفا . وقد حدّد مقدار هذا الحريم في النصوص . ولا يخفى أنّ لزوم رعاية هذه الحدود لكلّ واحد منها انما يكون بالقياس إلى مثله - كما أشار إليه في المسألة التاسعة . والسرّ في ثبوت هذا الحريم انه لو أحدث بئر أو قناة في أقلّ من هذه الفواصل المحدّدة في النصوص تجذب البئر أو القناة الجديدة ماء البئر أو القناة السابقة فيرد بذلك الضرر على صاحبهما .