وعليه الخمس مع صدق الكنز ( 1 ) عليه كما مرّ في كتابه . وكذا لواجده ما كان مطروحا وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنّه ليس لأهل زمن الواجد وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء .
شرح
المؤنث . وإلَّا كان المناسب أن يقول : « من أصاب مالا أو حيوانا » وأن يذكَّر الضمير لأن مرجعه - وهو المال والبعير - مذكَّر .
فعمدة الدليل في المقام صحيحا ابن مسلم المذكوران آنفا .
وأمّا صحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : « من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إليه « 1 » » . فإنّها وإن تشمل المقام بعمومها ولكنّها محمول على ما دون الدرهم أو الشيء الحقير الذي لا طالب له نوعا بقرينة ما دلّ من النصوص على جواز تملَّك هذه الأشياء .
( 1 ) بل وان لم يصدق الكنز لدخوله في الفائدة يفيدها الشخص كما في صحيح عليّ بن مهزيار « 2 » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 4 - ح 2 .
« 2 » الوسائل / ج 6 - ص 350 - ح 5 .