شرح
بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سألته عن الدّار يوجد فيها الورق . فقال ( ع ) : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالَّذي وجد المال أحقّ به « 1 » » .
وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) في حديث قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار . فقال ( ع ) : إن كانت معمورة فهي لأهلها فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت « 2 » » .
وفي مقابلها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى عليّ ( ع ) في رجل وجد ورقة في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرّفها وإلَّا تمتّع بها . . « 3 » » .
هذه الرواية موثّقة لوقوع الحسن بن محمد بن سماعة في طريقها فإنه واقفي ثقة . وقد دلَّت على وجوب تعريف ما يوجد في الخربة مطلقا . ومقتضى الجمع بينها وبين صحيحي ابن مسلم أن تحمل على صورة احتمال حضور المالك لعدم جلائه حيث لم يفرض فيها جلاء أهل الخربة بخلاف صحيح محمد بن مسلم .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 5 - ح 2 .
« 3 » الوسائل / ج 17 - ص 355 - ب 5 - ح 5 .