تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

مسألة 31 : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده

لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ففي إجراء حكم اللَّقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو إجراء حكم مجهول المالك ( 1 ) عليه وتعيّن التصدق به وجهان ، والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم .
شرح
( 1 ) حكم ما لو عرف المالك ولم يمكن إيصال ماله إليه 1 - لا يترتب حينئذ حكم اللقطة لاعتبار عدم معرفة المالك فيها ومن هنا أمر في نصوصها بالتعريف . بل المتعين ترتّب حكم مجهول المالك لما دلّ من النصوص على ترتّب حكمه - وهو التصدق - فيما إذا عرف المالك ولو بشخصه ولم يمكن إيصال ماله إليه . فمن تلك النصوص : ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا ( ع ) : « وأنا حاضر - إلى أن قال : - فقال ( ع ) : رفيق كان لنا بمكَّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلمّا أن صرنا في الطَّريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شيء نصنع به ؟ قال ( ع ) : تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة . قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال ( ع ) : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه . قال له : على من جعلت فداك ؟ قال ( ع ) : على
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 235 | علي أكبر السيفي المازندراني