تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فلو أخذه شخص آخر بقصد التملَّك ملكه . مسألة 16 [ في تعميم آلة الصيد ] الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة ( 1 )
شرح
( 1 ) في تعميم آلة الصيد 1 - وذلك أوّلا : لصدق عنوان الصيد على أيّ حيوان وقع في مطلق آلات الصيد وانجذب فيها ولم يدلّ دليل على اعتبار آلة خاصّة . بل مقتضى إطلاق النصوص نفي الخصوصية . مثل قوله ( ع ) : « إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » في صحيح الحلبي « 1 » وقوله ( ع ) : « ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها « 2 » » . وثانيا : لصدق الحيازة والأخذ على مطلق ما دخل تحت الاستيلاء . إمّا بإلصاقه وانجذابه بآلة الصيد أو بربطه ووصله بالحبائل والشرك أو بحبسه في داخل البيت بإغلاق بابه أو سقوطه في بئر محفورة لأجل الاصطياد أو توحّله في موحلة أجري الماء عليها بغرض الاستيلاء على الحيوان الممتنع وأخذه ونحو ذلك ممّا عدّ عرفا آلة واتّخذ وسيلة للاصطياد . ففي جميع هذه الموارد يصدق الحيازة والأخذ بمجرد الاستيلاء على الحيوان فيشمله ما دل من نصوص مملَّكية حيازة مطلق الشيء المباح بأخذه والاستيلاء عليه . مثل صحيح« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 303 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 302 - ح 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 92 | علي أكبر السيفي المازندراني