تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بشرط ان يكون بقصد الاصطياد والتملَّك وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال ( 1 ) . كما أنه مع قصد الخلاف لا يملك . ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها ( 2 ) لذلك . ثالثها : أن يصير غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران . سواء كانت الآلة من الآلات المحلَّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والباز والشاهين وغيرها . ويعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملَّك ( 3 ) . فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه .
شرح
المباح « . يدلّ على جواز تملَّك جميع المباحات بالأخذ . ( 1 ) منشأه كون الحيازة والأخذ امرا اختياريا متقوّما بقصد الاصطياد والتملَّك . وفيه : ان إطلاق النصوص ينفي اعتبار القصد فإن الملكية فيها قد فرّعت على مجرّد الأخذ وهو غير متقوّم بقصد التملَّك . ( 2 ) وذلك لصدق الأخذ والحيازة - من أسباب الملك - على وقوعه في مثل هذه الآلات المعدّة للصيد . ( 3 ) لما مرّ من أنه المنساق من نصوص مشروعية الصيد وحلية مقتوله . وفي الحقيقة يكون هذا القسم والقسم الثالث من مصاديق الحيازة .