تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مسألة 12 : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع ( 1 ) مستوحش من طير أو غيره . سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي والبقر الوحشي أو كان إنسيا فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي
شرح
قوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * . وقوله ( ع ) : « كل من الصّيد ما قتل السّيف والرّمح والسّهم « 1 » » . ولم يرد دليل يقيّد إطلاقها بصورة إباحة الآلة . ولا منافاة بين حرمة التصرف في الآلة وحلية مقتولها بعد ما دلّ الدليل على إناطة حلَّية الصيد بقتل الآلة . ( 1 ) اعتبار امتناع الحيوان في حلَّية مقتوله بالاصطياد 1 - والدليل على اعتبار امتناع الحيوان واستيحاشه في حلَّية أكله بالصيد سياق نصوص مشروعية الصيد . مثل ما دلّ « 2 » على ملكية ما يملك جناحيه من الطيور لصائده وآخذه وما دلّ على حلَّية أكل الحمار أو الظبي إذا لحقهما الرجل وقطعهما نصفين بضربة السيف . فإنّ لحوق الرجل وعدوه عقيب الحيوان إشارة إلى فرار الحيوان وتوحّشه من الإنسان كما أن ملك الجناحين« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 245 - ب 37 .
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 77 | علي أكبر السيفي المازندراني