ولو أخّر زائدا عن المتعارف ومات قبل أن يشق البطن فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو أخّر في إخراج الجنين من بطن أمّه المذكَّاة 1 - هذا الاحتياط وجوبي لعدم شمول فتوى الماتن « قده » بالحلَّية لهذا الفرض . والوجه فيه ظاهرا انصراف إطلاقات تذكية الجنين بذكاة امّه - في النصوص المطلقة وفي موثّقة عمّار - عن هذه الصورة . حيث أنّها ظاهرة في الخروج أو الإخراج المتعارف . ولكنّه غير وجيه لعدم قصور إطلاقات نصوص المقام خصوصا تعليله ( ع ) في موثّق عمّار لكونه في فرض موت الجنين في بطن امّه مع ترك استفصاله ( ع ) . فان ظاهر ذلك كون ذكاة الامّ سببا لتذكية الجنين عند الشارع مطلقا من دون دخل لاستناد زهوق روح الجنين إلى زهوق روح امّه لعدم دليل عليه بل هو خلاف ظاهر الإطلاق وإلَّا يلزم الحكم بعدم حلَّية الجنين ما لم يعلم استناد زهوق روحه إلى زهوق روح امّه وإن خرج ميّتا من بطن امّه بعد ذكاتها وهذا ممّا لم يلتزم به أحد .
فالظاهر من النصوص أنّ في ذكاة الجنين لا يشترط أزيد من أمرين :
أحدهما : تذكية الام والآخر : عدم خروج الحيوان حيّا من بطن امّه . وإن شئت فقل : خروجه من بطن أمّه ميّتا . وعليه فيحكم بحلَّية الجنين إذا مات في بطن