أو كلَّه ميّتا ولم يدر انه قد مات في الماء أو بعد خروجه فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
شرح
في الحظيرة بأنّها جعلت آلة للصيد . والقول بأنّ هذا التعليل في خصوص الحظيرة ، وانّه لخصوصية - مثل وقوع جمع من الأسماك فيها أو غيره ذلك من الخصوصيات المحتملة - هدم لقاعدة عموم التعليل . لوضوح كون أيّ تعليل في مورد خاصّ ، والا لم يكن معنى لتعميم الحكم المعلَّل عليه فإنه المقصود من معمّمية العلة عن مورد التعليل .
وعليه فلا فرق في حلَّية ما مات في آلة الصيد بين أنواع آلات الصيد .
( 1 ) لا وجه للاحتياط الوجوبي بعد تقوية حلية كل ما مات في آلة الصيد بمقتضى عموم التعليل المذكور فينبغي ان يكون استحبابيا .