شرح
جعلت ليصاد بها « 1 » » .
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها . قال ( ع ) :
لا بأس « 2 » « . ودلالة بعضها واضحة .
مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : « في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنّ . فقال ( ع ) : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها « 3 » » .
ومعتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سمعت أبي ( ع ) يقول : إذا ضرب صاحب الشّبكة بالشّبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطَّافي من السّمك « 4 » » .
وما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : « سألته عن الصّيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحلّ أكله ؟ قال ( ع ) : إذا كان محبوسا فكله فلا بأس « 5 » » .
وأمّا ما تمسّك بها في قبال هذه النصوص فلا تقاومها لأنّ تلك« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 303 - ب 35 - ح 3 .
« 2 » الوسائل / ج 16 - ص 304 - ب 35 - ح 5 .
« 3 » الوسائل / ج 16 - ص 303 - ب 35 - ح 2 .
« 4 » الوسائل / ج 16 - ص 304 - ب 35 - ح 4 .
« 5 » الوسائل / ج 16 - ص 304 - ب 35 - ح 6 .