تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
النصوص ناظرة إلى إعادة السمك إلى الماء بعد ما صيد أو اخرج منه . مثل ما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : « سألته عن السّمك يصاد ولم يوثّق فيردّ إلى الماء حتّى يجيء من يشربه فيموت بعضه أيحلّ أكله ؟ قال : لا لأنّه مات في الذي فيه حياته » مع أنه ضعيف سندا بعبد اللَّه بن الحسن العلوي لعدم توثيقه . وصحيح عبد المؤمن بن القسّام قال : « أمرت رجلا أن يسأل لي أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ . فقال ( ع ) : ما مات فلا تأكله فإنّه مات فيما كان فيه حياته « 1 » « . فإنه يحتمل كون المراد إبقاء السمك في الماء بعد صيده وأخذه وإخراجه كما قال في الجواهر « 2 » . وأمّا عمل المشهور فلا ينجبر به ضعف دلالة الخبر . وأمّا عموم تعليل : « لأنّه مات في الذي فيه حياته » - كما في عدّة من النصوص « 3 » - فخصّص بما ذكرنا من النصوص الدالة على حلَّية ما مات في الحظيرة . ثم إن ظاهر عموم تعليله ( ع ) بقوله : « إنّ الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » ، حلية ما مات من الأسماك في مطلق آلات الصيد حيث علَّل ( ع ) حلَّية ما مات« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 303 - ب 35 - ح 1 . « 2 » الجواهر / ج 36 - ص 169 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 300 - ب 33 - ح 2 ، وص 301 - ح 6 وص 303 - ب 35 - ح 1 .