مسألة : 10 لو لم يحصل المطلوب الَّا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازهما ( 1 ) مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل . وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما .
شرح
1 - ان الكلام هنا في ثلاثة أمور : الأوّل : في جواز التلبس بالضرب للقيام بهذه الفريضة . الثاني : رعاية الأيسر فالأيسر . الثالث : الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط .
المقام الأول : ان وجه جواز الضرب شمول عمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم فرق في شمولها بين مراتب الأمر والنهي . فان الضرب باليد من مراتبهما العالية ، كما قلنا في ابتداء البحث . بل صرّح بذلك في بعض النصوص مثل ما رواه في الكافي عن أبي جعفر ( ع ) : « فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكَّوا بها جباههم ولا تخافوا في اللَّه لومة لائم « 1 » » .
وما ورد عن الإمام العسكري ( ع ) عن النبي ( ص ) : « من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه . . « 2 » » . وغيرهما من النصوص قد ذكرناها في ابتداء البحث .« 1 » الوسائل / ج 11 - ص 403 - ب 3 - ح 1 .
« 2 » الوسائل / ج 11 - ص 406 - ح 12 .