المرتبة الثالثة : الإنكار باليد
« 1 » 1 - الإنكار باليد وان لم يكن نهيا عن المنكر حقيقة بل يرجع إلى دفعه الَّا أنّ المقصود من النهي عن المنكر في نصوص المقام ما يدفع به المنكر كما قلنا . وقد مرّ آنفا وجه تقديم الأمر والنهي باليد على ما دونه من المراتب في نصوص المقام .
مثل ما ورد عن العسكري ( ع ) عن آباءه ( ع ) عن النبي ( ص ) : « من رأى منكم منكرا فلينكر إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم اللَّه من قلبه أنّه لذلك كاره « 2 » » .
وما رواه في الكافي عن جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال : « فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكَّوا بها جباههم « 3 » » .
ثمّ إنّ عمدة دليل وجوب الإنكار باليد عمومات أصل وجوب الأمر والنهي - من الكتاب والسنة - فإنها تدل على وجوبهما لغرض منع فاعل المنكر
هامش
« 1 » الوسائل / ج 11 - ص 406 - ح 2 .
« 2 » الوسائل / ج 11 - ص 406 - ح 2 .
« 3 » الوسائل / ج 11 - ص 403 - ب 3 - ح 1 .