تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وهذا هو رأى مشهور القدماء كما عن أبي الصلاح [ 1 ] وابن إدريس [ 2 ] والمحقق في الشرائع [ 3 ] والمختصر [ 4 ] والعلَّامة في القواعد [ 5 ] وغيرهم من كثير من الفقهاء - القدماء والمتأخرين - ولا حاجة إلى نقل عباراتهم .[ 1 ] قال في الكافي : « والواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب وارتفاع القبيح معه فان ظنّ . . أنّ الدعوة والتذكار و . . كاف اقتصر عليه . . والَّا انتقل إلى الزجر والتهديد فإن أثّر والَّا انتقل إلى الضرب والإيلام . . » . الينابيع - ج 9 - ص 44 . [ 2 ] قال في السرائر : « والغرض بإنكار المنكرات لا يقع ، فإذا أثّر القول والوعظ في ارتفاعه اقتصر عليه ولا يجوز حينئذ باليد وان لم يؤثر وجب باليد . . » . الينابيع - ج 9 - ص 189 . [ 3 ] قال في الشرائع : « ويجب دفع المنكر بالقلب أوّلا كما إذا عرف ان فاعله ينزجر بإظهار الكراهة وكذا إن عرف ان ذلك لا يكفي . . ولو عرف ان ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر ولو لم يرتفع الا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز » . الينابيع - ج 9 - ص 220 . [ 4 ] قال في المختصر : « وينكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد ولا ينتقل إلى الأثقل إلَّا إذا لم ينجع الأخفّ . . » . الينابيع - ج 9 - ص 229 . [ 5 ] قال في القواعد : « ويجبان بالقلب مطلقا . . وكما لو علم الطاعة بضرب من الاعراض وإظهار الكراهية . فيجب . وباللسان فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرّجا ومع عدم القبول إلى الأخشن منه وباليد مع الحاجة . . » . الينابيع / ج 9 - ص 268 .
دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 185 | علي أكبر السيفي المازندراني