تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
وابن حمزة [ 4 ] . وظاهر غير الأوّل منهم وجوب جميع المراتب ابتداء مع الإمكان وإلا فيقتصر بالأيسر فالأيسر . ثانيهما : انّ الغرض من الأمر والنهي - وهو فعل المعروف وترك المنكر - لو حصل بالدعوة والتذكار والوعظ ، يكتفى بذلك وان لم يحصل به الغرض فباللسان والَّا فباليد وما دام يحصل الغرض بالمرتبة الدانية لا يجوز التلبس بالعالية لما فيه من إيذاء المؤمن وهتك حرمته . . وإنّ باحتمال التأثير في المرتبة الدّانية يجب الاكتفاء بها لتوفّر شرط وجوبها دون المرتبة العالية فلا يجوز التعدي عنها .وللسان والقلب فامّا وجوب ذلك باليد واللسان فإنما يصح إذا كان متمكَّنا منهما فان علم لحوق الضرر سقط وجوب ذلك باليد واللسان ووجب بالقلب وحده « . الينابيع / ج 9 - ص 106 . [ 4 ] قال في الوسيلة : « ويجبان باليد واللسان والقلب ويقدّم باللسان فإن لم ينجع ردعه وضربه ان أمكنه فإن لم يقدر على شيء من ذلك اقتصر على القلب » . الينابيع / ج 9 - ص 165 .