مسألة : 9 - « لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم - ولو بطريق معتبر - حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره وإلَّا فلا ، الَّا على عزمه على القول بحرمته ( 1 ) » .
مسألة : 10 - « لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادرا واقعا وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته فان علم بزوال اعتقاده فالظاهر ( 2 ) وجوب إنكاره بنحو لا يعلمه بخطأه والَّا فلا يجب » .
شرح
المعصية فليس محرّما ما دام لم يتلبّس به في الخارج ، نعم يجب أمره بالتوبة من الذنب السابق حيث لم يثبت في هذا الفرض . كما لو قلنا بحرمة العزم على المعصية يجب إنكاره وفيه بحث موكول إلى محلَّه .
( 1 ) تبيّن وجه حكمها من بيان وجه المسألة السابقة .
( 2 ) حيث لا يقصد المعصية مع الاعتقاد بالعجز ولا يقوم بصدد فعل المنكر حتى يجب إنكاره فلذا يجب إنكاره بمجرّد زوال اعتقاده بذلك ولكن بنحو لا يعلمه بخطأه حيث يجترئ حينئذ على المعصية فينقض بذلك الغرض .