مسألة : 17 - « لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب » . ( 1 )
مسألة : 18 - » لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه فان احتمل عدم تمكَّنه في الآتية من ارتكابه وجب والَّا فالأحوط ذلك ( 2 ) بل لا يبعد وجوبه » .
شرح
1 - ان مقصوده من احتمال تأثير الخلاف ان ينتج الأمر والنهي خلاف الغرض بأن يوجب لجاج الطرف وإصراره على ارتكاب الحرام واما وجه سقوط الوجوب فلما يلزم من نقض غرض الشارع . فهو وان يحتمل تأثير إنكاره في الترك الَّا انه يحتمل أيضا تأثيره في إصرار الفاعل على المعصية فهو حينئذ يأمر بمحتمل المعصية .
( 2 ) وجه الفرق انه يحتمل في الفرض الأوّل أن يوجب الإنكار ارتداعه عن فعل المنكر ولو قهرا لأجل عدم التمكن . بخلاف الفرض الثاني الذي لم يحتمل فيه عدم تمكنه في الآتية ويساوي له الحال والاستقبال في ارتكابه المنكر . حيث لا يؤثّر الإنكار في منعه عن ارتكاب المنكر . لفرض عزمه عليه حال الإنكار وهو متمكَّن من فعله في المستقبل فلا يحصل بذلك الغرض من الإنكار .
ولكن التحقيق ان هذا الوجه غير مفرّق بين الصورتين وذلك لما قلنا