تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
مسألة : 19 - « لو علم شخصان إجمالا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر وجب ( 1 ) على كل منهما الإنكار فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر والا يجب عليه » . مسألة : 20 - « ولو علم إجمالا ان إنكار أحدهما مؤثر والأخر مؤثر في الإصرار على الذنب لا يجب » . ( 2 )
شرح
من انحلال الخطاب إلى أفراد المنكر الواقعة في اجزاء الزمان والفرض في الصورة الثانية ان الإنكار واجد لشرط الوجوب لاحتمال تأثيره في ترك المنكر الحالي . فشرط وجوب الإنكار بالنسبة إليه حاصل وان النهي عنه واجب مستقل بمقتضى الانحلال المذكور وتمكَّنه من المعصية في الآتية لا يوجب سقوط التكليف الثابت بحصول شرطه حال الإنكار . والظاهر أنّ هذا هو وجه نفى البعد عن وجوب الإنكار حينئذ . ( 1 ) حيث إن احتمال التأثير وان كان في إنكار أحدهما واقعا الَّا انه لمّا كان غير معلوم في الظاهر فلذا يسري الاحتمال المذكور إلى كليهما . فكلّ منهما يحتمل التأثير في إنكار نفسه فمن هنا يكون شرط الوجوب حاصلا في حقّه . ( 2 ) حيث إنه يحتمل في هذا الفرض ان يكون إنكار كلّ منهما مؤثرا في إصرار الفاعل على الذنب . والسرّ في ذلك ان تأثير الإنكار في الإصرار وان