تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مسألة : 10 - « لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة - ولو عند غيره لا يجوز ( 1 ) خصوصا مع صرف احتمال التأثير الَّا أن يكون المورد من المهمّات . والموارد مختلفة » .
شرح
1 - وجه عدم جواز الأمر والنهي في هذا الفرض واضح حيث إنّ فعل ما يوجب وهن الشريعة من أنكر المنكرات وأعظم المحرّمات . مثل نهي قائد المسلمين أو مرجعهم الديني في حضور الرعية أو المقلَّدين . الَّا أن يصدر منه ما لا يرضى به الشارع - على أيّ حال - أو كان صدور ذلك الفعل منه موجبا لوهن الشريعة فنهيه حينئذ عن ذلك الفعل تأكيد لأساس الشريعة وتحكيم لكيانها أو يصدر منه ما يقطع باستلزامه الخطر لبيضة الإسلام أو اختلال أركان الحكومة الإسلامية ونحو ذلك - ولو في المستقبل - كامضاء معاهدة مع الكفار أو إعلان حرب ونحو ذلك . ومن الواضح أنّ قطع أيّ فرد عاديّ في مثل هذه الأمور لا اعتبار به وليس موضوعا للتكليف بل الملاك في ذلك رأى أهل النظر من العلماء والفقهاء وتشخيص من بيده زمام الأمور من الرّؤساء والمسؤولين .
دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 115 | علي أكبر السيفي المازندراني