مسألة 2 : قد مرّ أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره ، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلق بها الخمس ( 1 ) ، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم .
شرح
من دون تحديدٍ بزمانٍ . وأَمَّا ما حُدِّد فيه تعلُّق الخمس بانتهاءِ السنة مثل الفوائد المكتسبة وأرباح التجارات والصناعات فلا ينفع البلوغ بعد عام الخمس في وجوبه حتى مع بقاءِ العين ، حيث لم يتعلق الخمس فيها بغير ربح السنة ، كما دلّ على ذلك صحيح علي بن مهزيار « فَأمَّا الْغَنائمُ والْفَوائِدُ فَهِيَ واجِبَةٌ عَلَيْهِمْ في كُلِّ عامٍ « 1 » . »
وإن الوجوب لا يعود بعد سقوطه في ظرفه . الَّا ان يبلغ قبل انتهاءِ تلك السنة فلا إشكال في تعلق الخمس بأمواله حينئذٍ .