ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
في كُلّ ما أَفادَ النَّاسَ مِنْ قَليلٍ أَوْ كَثيرٍ « 1 » . »
وقد سبق تقريب إطلاق قوله « أَلْخُمْسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ »
لكل مئونة سواءٌ أُنفِقت لتحصيل الفائدة أو في سبيل تأمين حوائج معاش السنة .
وإنّما خرج من هذا الإطلاق موارد خاصّة بالدليل من إجماع أو نصٍّ أو سيرةٍ كغنائم دار الحرب والمعدن إذا كان صدق عنوانه قطعياً . فعند الشك في خروج فائدةٍ عن تحته يُرجع إلى هذا الإطلاق . وعليه ففي المقام يجب خمس الفائدة ويجوز استثناءُ مئونة السنة .
كما أنّه لو كانت الغنيمة المذكورة في الآية بمعنى خصوص غنائم دار الحرب ، فأيضاً يرجع إلى إطلاق دليل استثناء مئونة السنة في كل فائدة بناءً على استفادة التعميم من صحيحي البزنطي والهمداني لوضوح صدق الفائدة على أيّ حالٍ .