تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين ديناراً أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
في كُلّ ما أَفادَ النَّاسَ مِنْ قَليلٍ أَوْ كَثيرٍ « 1 » . » وقد سبق تقريب إطلاق قوله « أَلْخُمْسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ » لكل مئونة سواءٌ أُنفِقت لتحصيل الفائدة أو في سبيل تأمين حوائج معاش السنة . وإنّما خرج من هذا الإطلاق موارد خاصّة بالدليل من إجماع أو نصٍّ أو سيرةٍ كغنائم دار الحرب والمعدن إذا كان صدق عنوانه قطعياً . فعند الشك في خروج فائدةٍ عن تحته يُرجع إلى هذا الإطلاق . وعليه ففي المقام يجب خمس الفائدة ويجوز استثناءُ مئونة السنة . كما أنّه لو كانت الغنيمة المذكورة في الآية بمعنى خصوص غنائم دار الحرب ، فأيضاً يرجع إلى إطلاق دليل استثناء مئونة السنة في كل فائدة بناءً على استفادة التعميم من صحيحي البزنطي والهمداني لوضوح صدق الفائدة على أيّ حالٍ .

[ اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن ]

اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن ( 1 ) إن في المقام يبحث عن جهاتٍ ثلاث : الجهة الأُولى : أنّه هل يعتبر النصاب في المعدن أم لا ؟ الثانية : أنّه ما هو حدّ النصاب المعتبر في تعلَّق الخمس بالمعدن ، هل هو عشرون ديناراً أو دينارٌ واحد ؟ الثالثة : في أنّ نصاب المعدن هل يعتبر في المقدار الزائد عن مئونة التحصيل أم لا بل يتعلق الخمس بجميع أجزائِه قبل إخراج أيّة مئونةٍ .« 1 » الوسائل / ج 6 ص 350 ح 6 .