مسألة 11 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أن احتساب حق الإمام ( عليه السّلام ) موكول إلى نظر الحاكم . ( 1 )
شرح
الأصحاب دفع المال الآخر بدلًا عن متعلق الخمس إلَّا إذا كان من النقود فيدفعونها أداءً لقيمة متعلق الخمس . هذا مضافاً إلى كفاية الوجه الثالث المزبور آنفاً لإثبات عدم جواز دفع الخمس بمالٍ آخر .
ثم إنّ احتياط الماتن ( قدّس سرّه ) بالاستيذان من الحاكم وجوبي ، إذا لم يجوّز الاحتساب بدونه بل مال إلى الإفتاء به في الذيل . والوجه في ذلك عدم الدليل على مشروعيته . وإنّ ما دلّ على ذلك في باب الزكاة لا يعمّ المقام .