تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنه من باب التعجيل . ( 1 )
شرح
ولكنه غير تامّ لأنّ الاعتبار في صدق عنوان المئونة عرفاً بالمخارج اللائقة بشأن الرابح دون ما هو خارج عن حدّه من مصارف معاشه أو معاده . فالكلام المزبور إنما يصح بناءً على ما اختاره الماتن ( قدّس سرّه ) في تفسير المئونة وفاقاً للسيد ( قدّس سرّه ) . ولكن يمكن دفع الاشكال المزبور بأنّ مرجعه إلى إنكار حصول العلم بعدم صرف الربح في المئونة الذي هو شرط متأخر لوجوب الخمس بناءً على ما ذهب إليه هذا العَلَم في تفسير المئونة من شمول عنوانها للمستحبات نظراً إلى عدم كونها محدودة بحد خاص حينئذٍ حتى يُعلم مقدار الربح المصروف منها خلال السنة . ولكن ليس مقصوده ذلك بل إن مراده عدم دخلٍ للعلم بعدم الصرف الخارجي على فرض حصوله في انقلاب الواجب المشروط إلى المطلق ، نظراً إلى أنه ينافي التأخير في أداء الخمس إلى نهاية السنة كما يستفاد من صحيح عليّ بن مهزيار . فان كلام هذا العَلَم في فرض العلم بعدم صرف الربح في المئونة وهو يخاطب من اختار مبنى السيد ( صاحب العروة ) في تفسير المئونة . لأن التوهم المزبور إنما يتصوّر بناءً على هذا المبنى لا بناءً على مبنى هذا العَلَم نفسه . ومن الواضح أن الخروج عن فرض المستدل خارج عن رسم الاشكال عليه .

[ حكم تجدّد المئونة بعد إخراج الخمس ]

حكم تجدّد المئونة بعد إخراج الخمس ( 1 ) لا إشكال في جواز التعجيل في إخراج خمس الربح أثناء السنة ، بناءً على ما سبق من تعلُّق الخمس بالربح من حين ظهوره واشتراط وجوب دفعه بعدم الصرف