الشرعي ( 1 ) ، أو الأم ( 2 ) ، أن يحج به ، فيلبسه ثوبي الاحرام ، ويدعو
بالمأثور ، ويلقنه التلبية ( 3 ) أو يلبي عنه ( 4 ) ، ويجنبه عن محرمات
الاحرام ، ويأمره بما يتمكن منه بمباشرة نفسه ( 5 ) ، ويستنيب عنه في ما
لا يمكنه المباشرة ، ويطوف به ، ويسعى ، ويقف به المواقف كلها إلى أن
يتم الأعمال . ويلزمه الهدي ( 6 ) ،
شرح
والأصحاب عمموا الحكم للمجنون إلحاقا له به .
( 1 ) وقد يتوهم من بعض النصوص ( 1 ) شموله لغيره ، لكنه غير ظاهر ،
والتصرف في الطفل حرام بغير إذن الولي .
( 2 ) كما عن الأكثر ، للصحيح ( 2 ) ، لكن لا إطلاق فيه يقتضي الاستحباب
لها ولو لم يكن لها ولاية شرعية .
( 3 ) إن أحسن التلبية ، كما في النص ( 3 ) .
( 4 ) إذا لم يحسن التلبية ، كما يفهم من النص ( 4 ) .
( 5 ) كما يستفاد كل ذلك من النصوص ( 5 ) .
( 6 ) للنصوص ( 6 ) ، ولا خلاف فيه ظاهر .
هامش
( 1 ) مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى
الجحفة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 3 ] .
( 2 ) وهو صحيح عبد الله بن سنان المتقدم في ص 11 ، هامش رقم 5 .
( 3 ) وهو صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي
ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 ] .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) المصدر السابق : ب 17 / أقسام الحج .
( 6 ) مثل ما ورد في صحيح زرارة ( يذبح عن الصغار ) ، وقريب منه غيره ، انظر : المصدر السابق : ب 3 / الذبح .