تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
المبحث الثاني يعتبر في وجوب حجة الاسلام أمور : الأول والثاني : البلوغ ، وكمال العقل . فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا ( 1 ) ، ولا على المجنون وإن كان أدواريا ( 2 ) ، إلا إذا صادف دور إفاقته الموسم - ولو قبل الميقات - وكان وافيا بتمام الأعمال . لكن لو لم يكن الصبي ولا المجنون مميزا استحب ( 3 ) لوليه
شرح
( 1 ) في مصحح إسحاق عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال عليه السلام : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) . ( 2 ) لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ( 3 ) ، لكنه لا يدل على انتفاء الملاك كحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ( 4 ) . نعم ، يمكن استفادة نفي الملاك بضميمة ما دل على أن كل عذر رافع له ، ويأتي التعرض له في محله . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له النصوص ( 5 ) ، لكنها وردت في الصبي ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 / وجوب الحج / 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 / وجوب الحج / 1 ، 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 4 / مقدمة العبادات / 11 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 4 / مقدمة العبادات / 11 . ( 5 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحج عن هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره . [ وسائل الشيعة : ب 20 / وجوب الحج / 1 ] .
دليل الناسك — صفحة 11 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي