تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الفائدة الثانية يستحب الدخول في الكعبة زادها الله تعالى شرفا ( 1 ) بلا حذاء ( 2 ) - أي : نعل يحتذى به - ويتأكد استحبابه للصرورة ( 3 ) ، بل الأولى والأحوط أن لا يتركه . نعم ، لا يتأكد على النساء ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في موثق ابن القداح : ( الدخول فيها دخول في رحمة الله تعالى ، والخروج منها خروج من الذنوب . . . ) الحديث ( 1 ) ، وقريب منه غيره . ( 2 ) في صحيح معاوية : ( ولا تدخلها بحذاء ) ( 2 ) . ( 3 ) للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، ففي صحيح الأعرج : ( لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع ) ( 3 ) ، وفي صحيح حماد : ( وأما الصرورة فيدخله ، وأما من قد حج فلا ) ( 4 ) ، ونحوهما غيرهما ، المحمولة على الاستحباب إجماعا ، مضافا إلى ما يظهر من التعبير ب‍ ( أحب ) و ( يستحب ) ونحوهما من الاستحباب . ( 4 ) للنصوص الدالة على وضعه عنهن ، ففي الصحيح : ( عن دخول النساء الكعبة قال عليه السلام : ليس عليهن ، وإن فعلن فهو أفضل ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 / العود إلى منى / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ب 36 / مقدمات الطواف / 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 35 / مقدمات الطواف / 1 . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 41 / مقدمات الطواف / 1 .