شرح
إلحاق التمتع بها ، لا العدول بها إلى عمرة التمتع وترتيب أحكامها .
كما أنه لو بني على الأخذ بظاهر صحيح ابن يزيد فظاهره وجوب الحج
على من أدركه يوم التروية ، مع كون العمرة إلى تمامها كانت مفردة ، وكذلك
ظاهر المحكي عن المرتضى ( 1 ) ، فلا يختص الوجوب بصورة العدول في
الأثناء .
وكأن ما في المتن من التفصيل في الوجوب وعدمه بين صورة العدول
في الأثناء وعدمه مبني على حمل صحيح ابن يزيد على الأول ، وصحيح معاوية
على الثاني ، لكنه جمع بلا شاهد ، فالأولى الجمع بالحمل على الاستحباب .
ولا يتوهم أن فعل الحسين عليه السلام كان من جهة الضرورة ، فإن ذلك خلاف
ظاهر الاستدلال به في الصحيح .
هامش
( 1 ) لم أجده في ما لدي من المصادر ، ولم أجد من نسبه إليه من الفقهاء ، والذي يغلب على الظن أنه
تصحيف عن ( القاضي ابن البراج ) ناشئ من استعمال الرموز . انظر : المهذب 1 : 272 / الدروس
الشرعية 1 : 336 / رياض المسائل 1 : 435 .