تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
إلحاق التمتع بها ، لا العدول بها إلى عمرة التمتع وترتيب أحكامها . كما أنه لو بني على الأخذ بظاهر صحيح ابن يزيد فظاهره وجوب الحج على من أدركه يوم التروية ، مع كون العمرة إلى تمامها كانت مفردة ، وكذلك ظاهر المحكي عن المرتضى ( 1 ) ، فلا يختص الوجوب بصورة العدول في الأثناء . وكأن ما في المتن من التفصيل في الوجوب وعدمه بين صورة العدول في الأثناء وعدمه مبني على حمل صحيح ابن يزيد على الأول ، وصحيح معاوية على الثاني ، لكنه جمع بلا شاهد ، فالأولى الجمع بالحمل على الاستحباب . ولا يتوهم أن فعل الحسين عليه السلام كان من جهة الضرورة ، فإن ذلك خلاف ظاهر الاستدلال به في الصحيح .
هامش
( 1 ) لم أجده في ما لدي من المصادر ، ولم أجد من نسبه إليه من الفقهاء ، والذي يغلب على الظن أنه تصحيف عن ( القاضي ابن البراج ) ناشئ من استعمال الرموز . انظر : المهذب 1 : 272 / الدروس الشرعية 1 : 336 / رياض المسائل 1 : 435 .
دليل الناسك — صفحة 468 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي