تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الزوال لا قبله ( 1 ) ، ويلقي ما معه من الحصى في منى ( 2 ) ، بل الأولى دفنه فيها ( 3 ) ، وأما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال من اليوم الثالث عشر ( 4 ) بعد رمي الجمار ( 5 ) ،
شرح
التكبير الثاني بعد التهليل ( 1 ) ، وفي خبره الآخر غير ذلك ( 2 ) ، وفي مرسل من لا يحضره الفقيه في خطبة علي عليه السلام صورة أخرى ( 3 ) . ( 1 ) كما تقدم ( 4 ) . ( 2 ) لخبر الدعائم عن جعفر عليه السلام : ( من يعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من حصى الجمار بمنى ) ( 5 ) . لكن لا مجال للتعويل عليه في مخالفة الأصل . ( 3 ) لما عن المنتهى من أنه يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم ( 6 ) . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، وفي صحيح معاوية : ( وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت ، قبل الزوال أو بعده ) ( 7 ) . ( 5 ) لوجوبه .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : حديث 15 . ( 2 ) لم يظهر المقصود من قوله قدس سره : ( غير ذلك ) ، فإن المروي في خبر علي بن جعفر الآخر هو الموافق لصحيح منصور بن حازم المشار إليه آنفا ، وأيضا نص على ذلك في الجواهر . انظر : وسائل الشيعة : ب 21 / صلاة العيد / 11 / جواهر الكلام 11 : 388 . ( 3 ) وهي : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر في ما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . [ من لا يحضره الفقيه 1 : 328 ] . ( 4 ) في ص 430 . ( 5 ) دعائم الاسلام 1 : 324 . ( 6 ) منتهى المطلب 2 : 777 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 / العود إلى منى / 3 .
دليل الناسك — صفحة 454 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي