الزوال لا قبله ( 1 ) ، ويلقي ما معه من الحصى في منى ( 2 ) ، بل الأولى
دفنه فيها ( 3 ) ، وأما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال من اليوم الثالث
عشر ( 4 ) بعد رمي الجمار ( 5 ) ،
شرح
التكبير الثاني بعد التهليل ( 1 ) ، وفي خبره الآخر غير ذلك ( 2 ) ، وفي مرسل من
لا يحضره الفقيه في خطبة علي عليه السلام صورة أخرى ( 3 ) .
( 1 ) كما تقدم ( 4 ) .
( 2 ) لخبر الدعائم عن جعفر عليه السلام : ( من يعجل النفر في يومين ترك ما
يبقى عنده من حصى الجمار بمنى ) ( 5 ) . لكن لا مجال للتعويل عليه في مخالفة
الأصل .
( 3 ) لما عن المنتهى من أنه يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك
اليوم ( 6 ) .
( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، وفي صحيح معاوية : ( وإن تأخرت إلى آخر أيام
التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت ، قبل
الزوال أو بعده ) ( 7 ) .
( 5 ) لوجوبه .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : حديث 15 .
( 2 ) لم يظهر المقصود من قوله قدس سره : ( غير ذلك ) ، فإن المروي في خبر علي بن جعفر الآخر هو الموافق
لصحيح منصور بن حازم المشار إليه آنفا ، وأيضا نص على ذلك في الجواهر .
انظر : وسائل الشيعة : ب 21 / صلاة العيد / 11 / جواهر الكلام 11 : 388 .
( 3 ) وهي : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر
في ما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . [ من لا يحضره الفقيه 1 : 328 ] .
( 4 ) في ص 430 .
( 5 ) دعائم الاسلام 1 : 324 .
( 6 ) منتهى المطلب 2 : 777 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 / العود إلى منى / 3 .