تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الفصل السادس في ما يجب في ليالي التشريق وفيه مسائل : الأولى : يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر ، والثانية عشر على كل ناسك غير معذور ( 1 ) . فإن كان قد اتقى الصيد ، والنساء في إحرامه كليا جاز النفر ( 2 )
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا ، نعم ، عن التبيان : الاستحباب ( 1 ) ، لكنه نادر . أما المعذور فيجوز له المبيت في غيرها بلا خلاف ظاهر ، لأدلة نفي الحرج وغيرها ، ولما ورد في الرخصة للعباس عليه السلام من أجل السقاية ( 2 ) . ( 2 ) بلا خلاف ، ولا إشكال فيه في الجملة ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ( 3 ) . ويشهد له في الصيد خبر جميل : ( من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ) ( 4 ) ، ونحوه خبر حماد ( 5 ) . ويشهد له في النساء خبر ابن المستنير : ( من أتى النساء في إحرامه لم
هامش
( 1 ) التبيان 2 : 154 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 21 . ( 3 ) جواهر الكلام 20 : 36 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 / العود إلى منى / 8 . ( 5 ) المصدر السابق : حديث 3 .