الفصل السادس
في ما يجب في ليالي التشريق
وفيه مسائل : الأولى : يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر ، والثانية عشر على
كل ناسك غير معذور ( 1 ) . فإن كان قد اتقى الصيد ، والنساء في إحرامه كليا جاز النفر ( 2 )
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا ، نعم ، عن التبيان : الاستحباب ( 1 ) ، لكنه نادر .
أما المعذور فيجوز له المبيت في غيرها بلا خلاف ظاهر ، لأدلة نفي
الحرج وغيرها ، ولما ورد في الرخصة للعباس عليه السلام من أجل السقاية ( 2 ) .
( 2 ) بلا خلاف ، ولا إشكال فيه في الجملة ، وفي الجواهر : الاجماع
بقسميه عليه ( 3 ) . ويشهد له في الصيد خبر جميل : ( من أصاب الصيد فليس له أن
ينفر في النفر الأول ) ( 4 ) ، ونحوه خبر حماد ( 5 ) .
ويشهد له في النساء خبر ابن المستنير : ( من أتى النساء في إحرامه لم
هامش
( 1 ) التبيان 2 : 154 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 / العود إلى منى / 21 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 36 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 / العود إلى منى / 8 .
( 5 ) المصدر السابق : حديث 3 .