تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ثم ارجع إلى البيت ، وطف به أسبوعا آخر للنساء ، إذا فرغت من صلاته خلف المقام فقد أحللت منهن ، وتم حجك . وقد تلخص من ذلك : أنه إذا انتفى ما يوجب تقديم الطوافين على الوقوف كان التحليل عن الاحرام تدريجيا حينئذ ، وعرفت أن مواطنه ثلاثة ( 1 ) ، ولو قدمها عليه لبعض ما يوجبه كان دفعيا موطنه عقيب الحلق أو التقصير بمنى ، ولا يتحلل قبله عن الطيب والنساء على الأقوى ( 2 ) .
شرح
بدله : ( وأشر إليه بيدك وقبلها ) ( 1 ) . ( 1 ) الأول : الحلق والتقصير ، ويحل به عن كل ما حرم بالاحرام ، عدا الطيب ، والنساء . الثاني : الطواف والسعي ، ويحل به الطيب . الثالث : طواف النساء ، ويحل به النساء . ( 2 ) على ما عرفت .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 330 .