ثم ارجع إلى البيت ، وطف به أسبوعا آخر للنساء ، إذا فرغت من
صلاته خلف المقام فقد أحللت منهن ، وتم حجك .
وقد تلخص من ذلك : أنه إذا انتفى ما يوجب تقديم الطوافين
على الوقوف كان التحليل عن الاحرام تدريجيا حينئذ ، وعرفت أن
مواطنه ثلاثة ( 1 ) ، ولو قدمها عليه لبعض ما يوجبه كان دفعيا موطنه
عقيب الحلق أو التقصير بمنى ، ولا يتحلل قبله عن الطيب والنساء
على الأقوى ( 2 ) .
شرح
بدله : ( وأشر إليه بيدك وقبلها ) ( 1 ) .
( 1 ) الأول : الحلق والتقصير ، ويحل به عن كل ما حرم بالاحرام ، عدا
الطيب ، والنساء .
الثاني : الطواف والسعي ، ويحل به الطيب .
الثالث : طواف النساء ، ويحل به النساء .
( 2 ) على ما عرفت .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 330 .