تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بعد مناسك منى فالأحوط الإعادة ( 1 ) ، وإلا فالاستنابة . وكذا ( 2 ) لو كان فرضها الافراد أو القران - أيضا - وقدمت الطوافين على الوقوفين . والله العالم .
المسألة الخامسة : يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول المسجد ( 3 ) ، بل مكة ( 4 ) ، بل في منى ( 5 ) ،
شرح
على الثاني . اللهم إلا أن يقال : مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به ، ويحمل على الافراد والقران . وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع ، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( 2 ) لاطلاق الصحيح المتقدم . ( 3 ) كما في صحيح عمران الحلبي ( 1 ) ، مستدلا عليه بقوله تعالى : ( وطهر بيتي للطائفين . . . ) الآية ( 2 ) . ( 4 ) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد ( 3 ) . ( 5 ) كما في خبر الحسين بن أبي العلا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 / زيارة البيت / 3 . ( 2 ) الحج : 26 . ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم احلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف أسبوعا ، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة . [ وسائل الشيعة : ب 2 / زيارة البيت / 2 ] . ( 4 ) المصدر السابق : ب 3 / زيارة البيت / 1 ]
دليل الناسك — صفحة 425 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي