تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
حللن له أيضا ( 1 ) ، كما يحل به الرجال لهن بعد صلاة الطواف ( 2 ) على الأحوط ، ويبقى الصيد بعد التحلل الأول بمنى محرما عليه من حيث الحرم ( 3 ) ، لا من جهة إحرامه ، ولا يتضاعف بعده الجزاء ( 4 ) . أما المفرد ، أو القارن فإن كان قد قدم الطواف والسعي على
شرح
( 1 ) إجماعا ، ونصوصا ( 1 ) . ( 2 ) وفي كشف اللثام : صلى له أم لم يصل ، لاطلاق النصوص والفتاوى ، إلا فتوى الهداية ، والاقتصاد . وما في صحيح معاوية : ( ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثم قد أحللت من كل شئ ، وفرغت من حجك كله ، وكل شئ أحرمت [ منه ] ) ( 2 ) ، يجوز أن يكون لتوقف الفراغ ( 3 ) . وفيه : إنك عرفت الاشكال في دخول طواف النساء في الحج ، مضافا إلى الاشكال في الاطلاق ، وأن مقتضى الاستصحاب بقاء الحرمة . نعم ، في خبر أبي بصير حل النساء إذا تجاوز النصف ونسي الاتمام ( 4 ) . لكن في الحدائق : لا أعلم قائلا به من الأصحاب ( 5 ) . ( 3 ) كما أشرنا إليه آنفا . ( 4 ) لأنه محل فيجرى عليه حكم الصيد من المحل في الحرم .
هامش
( 1 ) منها قوله عليه السلام : - في صحيح معاوية - إذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحر منه إلا الصيد . [ وسائل الشيعة : ب 13 / الحلق والتقصير / 1 ] . ( 2 ) المصدر السابق : ب 4 / زيارة البيت / 1 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 376 / الهداية : 64 / الإقتصاد : 457 . ( 4 ) وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف . [ وسائل الشيعة : ب 58 / الطواف / 10 ] . ( 5 ) الحدائق الناضرة 17 : 291 .