لكن يكره له تغطية الرأس ( 1 ) ، ولبس المخيط ( 2 ) حتى يطوف
طواف الزيارة ( 3 ) ، فإذا طاف ، وصلى صلاة الطواف ( 4 ) ، وسعى حل
شرح
نعم ، ظاهر جملة أخرى حل الطيب أيضا ، وبعضها صريح في المتمع ( 1 ) ،
وهي - وإن كانت معتبرة - مهجورة ، وموافقة للعامة ، مع إمكان التصرف في
أكثرها بالتقييد ، والعمدة الهجر المسقط لها عن الحجية .
هذا ، وظاهر صحيح معاوية حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء ( 2 ) ،
ولعل المراد منه الحرمة من حيث الحرم لا من حيث الاحرام ، كما قد يشعر به
عدم تعرضه لما يتحلل به منه ، ويقتضيه عموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من
كل شئ إلا الطيب ، والنساء .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، للنصوص الناهية ( 3 ) المحمولة على ذلك
جمعا .
( 2 ) الحال فيه كما قبله .
( 3 ) بل مقتضى النصوص المشار إليها آنفا عموم الحكم للسعي للنهي
عن التغطية ، ولبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي .
( 4 ) في كشف اللثام : لا يتوقف على صلاة الطواف ، لاطلاق النص
والفتوى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في موثق إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟
فقال : كل شئ إلا النساء . [ المصدر السابق : حديث 8 ] .
( 2 ) وفيه : وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد .
[ المصدر السابق : حديث 1 ] .
( 3 ) منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات
وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة .
[ المصدر السابق : ب 18 / الحلق والتقصير / 1 ] .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 376 .