تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لكن يكره له تغطية الرأس ( 1 ) ، ولبس المخيط ( 2 ) حتى يطوف طواف الزيارة ( 3 ) ، فإذا طاف ، وصلى صلاة الطواف ( 4 ) ، وسعى حل
شرح
نعم ، ظاهر جملة أخرى حل الطيب أيضا ، وبعضها صريح في المتمع ( 1 ) ، وهي - وإن كانت معتبرة - مهجورة ، وموافقة للعامة ، مع إمكان التصرف في أكثرها بالتقييد ، والعمدة الهجر المسقط لها عن الحجية . هذا ، وظاهر صحيح معاوية حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء ( 2 ) ، ولعل المراد منه الحرمة من حيث الحرم لا من حيث الاحرام ، كما قد يشعر به عدم تعرضه لما يتحلل به منه ، ويقتضيه عموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شئ إلا الطيب ، والنساء . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، للنصوص الناهية ( 3 ) المحمولة على ذلك جمعا . ( 2 ) الحال فيه كما قبله . ( 3 ) بل مقتضى النصوص المشار إليها آنفا عموم الحكم للسعي للنهي عن التغطية ، ولبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي . ( 4 ) في كشف اللثام : لا يتوقف على صلاة الطواف ، لاطلاق النص والفتوى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كما في موثق إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ فقال : كل شئ إلا النساء . [ المصدر السابق : حديث 8 ] . ( 2 ) وفيه : وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 3 ) منها : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة . [ المصدر السابق : ب 18 / الحلق والتقصير / 1 ] . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 376 .