وإن تعمده ( 1 ) .
ويستحب عند إرادة الحلق استقبال القبلة ( 2 ) ، والتسمية ( 3 ) ،
وأن يبدأ فيه من قرنه الأيمن ( 4 ) ، وينتهي به إلى العظمين النابتين قبالة
وتد الأذنين ( 5 ) ، ويدعو بهذا الدعاء ( 6 ) :
شرح
ويشكل : بأن النسيان أولى بعدم الإعادة من الجهل ، لتضمن الصحيح
ذلك فيه بالخصوص ، ولا يبعد جريان ذلك فيما لو قدم الطواف على الهدى
لقوله عليه السلام : ( لا حرج ) .
( 1 ) عموم وجوب الإعادة للعامد في محله ، لاطلاق الصحيح ، أما عموم
الجبر بشاة للعامد وغيره فغير ظاهر ، لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم ، فلا
يشمل الناسي والجاهل ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، فما في المتن لا يبعد أن
يكون من غلط النسخ والصحيح ( إن تعمده ) بلا واو .
( 2 ) كما في المقنع ، وفي الرضوي ( 1 ) .
( 3 ) كما في صحيح معاوية ( 2 ) .
( 4 ) كما في صحيح معاوية ( 3 ) .
( 5 ) ففي خبر غياث : ( السنة في الحلق أن تبلغ العظمين ) ( 4 ) ، وفسره
جماعة بما في المتن ( 5 ) ، وكأنه لموافقته لما في المقنع ( 6 ) .
( 6 ) كما في صحيح معاوية وغيره إلى قوله : القيامة ( 7 ) . وقوله :
هامش
( 1 ) المقنع : 88 / فقه الرضا : 225 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 / الحلق والتقصير / 1 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق : حديث 2 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 216 / الدروس الشرعية 1 : 453 .
( 6 ) المقنع : 88 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 / الحلق والتقصير / 1 .