تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وإن تعمده ( 1 ) .
ويستحب عند إرادة الحلق استقبال القبلة ( 2 ) ، والتسمية ( 3 ) ، وأن يبدأ فيه من قرنه الأيمن ( 4 ) ، وينتهي به إلى العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين ( 5 ) ، ويدعو بهذا الدعاء ( 6 ) :
شرح
ويشكل : بأن النسيان أولى بعدم الإعادة من الجهل ، لتضمن الصحيح ذلك فيه بالخصوص ، ولا يبعد جريان ذلك فيما لو قدم الطواف على الهدى لقوله عليه السلام : ( لا حرج ) . ( 1 ) عموم وجوب الإعادة للعامد في محله ، لاطلاق الصحيح ، أما عموم الجبر بشاة للعامد وغيره فغير ظاهر ، لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم ، فلا يشمل الناسي والجاهل ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، فما في المتن لا يبعد أن يكون من غلط النسخ والصحيح ( إن تعمده ) بلا واو . ( 2 ) كما في المقنع ، وفي الرضوي ( 1 ) . ( 3 ) كما في صحيح معاوية ( 2 ) . ( 4 ) كما في صحيح معاوية ( 3 ) . ( 5 ) ففي خبر غياث : ( السنة في الحلق أن تبلغ العظمين ) ( 4 ) ، وفسره جماعة بما في المتن ( 5 ) ، وكأنه لموافقته لما في المقنع ( 6 ) . ( 6 ) كما في صحيح معاوية وغيره إلى قوله : القيامة ( 7 ) . وقوله :
هامش
( 1 ) المقنع : 88 / فقه الرضا : 225 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 / الحلق والتقصير / 1 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 216 / الدروس الشرعية 1 : 453 . ( 6 ) المقنع : 88 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 / الحلق والتقصير / 1 .