تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ليدفن بمنى ( 1 ) . ويجب فيه النية كسائر المناسك ، فينوي : ( أحلق - أو أقصر - في فرض حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ، والأولى أن ينويه المحلق أيضا ( 2 ) . ويجب الاتيان بالمناسك الثلاثة على هذا الترتيب ( 3 ) ، لكن لو خالف لم يلزمه شئ وإن أثم بتعمده ( 4 ) ، والأحوط الإعادة بما يحصل به الترتيب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فظاهر الشرائع ، وعن الكافي : وجوبه ( 1 ) ، ودليله غير ظاهر ، والنصوص إنما تدل على الالقاء لا غير . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في الذبح ، فإن المقامين من باب واحد . ( 3 ) تقدم الكلام فيه في الذبح . ( 4 ) قطعا كما في الجواهر ( 2 ) ، لكنه يتوقف على ثبوت الوجوب ، وقد عرفت أنه الظاهر . ( 5 ) لاحتمال وجوب الترتيب وجوبا شرطيا . لكن الاحتمال المذكور ضعيف في العذر من جهل أو نسيان ، لصحيح جميل ، وخبر البزنطي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 240 / الكافي في الفقه : 201 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 250 . ( 3 ) ففي صحيح جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج . وفي خبر البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر . . . الحديث نحو ما تقدم في صحيح جميل . [ وسائل الشيعة : ب 39 / الذبح / 4 ، 6 ] .