أو التقصير ( 1 ) ، ويجب بعد الذبح أو النحر ( 2 ) ، والحلق أفضل ( 3 ) ،
بل هو الأولى ، والأحوط للصرورة ومن لبد شعر رأسه بالصمغ
والعسل ، ونحوهما لدفع القمل ، وكذا من عقص شعر رأسه ، وعقده بعد
جمعه ، ولفه ( 4 ) .
شرح
في اليوم المذكور ، فالعمدة في وجوبه كذلك قاعدة الاحتياط غير المعلوم
جريانها في المقام ، بل الأظهر عدمه فيجوز الحلق أو التقصير في الليل .
( 1 ) قد ادعى غير واحد الاجماع على وجوبها تخييرا ( 1 ) ، ويشهد له جملة
من النصوص ، وعمدتها ما ورد في الملبد ، والصرورة ، ومعقوص الشعر ( 2 ) . ومن
ذلك يضعف ما عن الشيخ من القول بالندب ( 3 ) .
( 2 ) على المشهور ، لكن تقدم في الذبح الاشكال فيه ، لما تضمن نفي
الحرج في التقديم والتأخير ، ولذا حكي عن جماعة : استحباب الترتيب بين
مناسك منى ( 4 ) .
( 3 ) كما صرح به في صحيح الحلبي ( 5 ) .
( 4 ) بل جزم بتعيينه جماعة من القدماء والمتأخرين في الموارد
الثلاثة ( 6 ) ، لجملة من الصحاح وغيرها ، كصحيح هشام : ( إذا عقص الرجل رأسه ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 389 / مفاتيح الشرائع 1 : 360 / مستند الشيعة 2 : 269 .
( 2 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج
فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير .
[ وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 1 ] .
( 3 ) التبيان 2 : 154 .
( 4 ) تقدم مفصلا في ص 382 .
( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق
أفضل . [ وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 15 ] .
( 6 ) المقنع : 89 / تهذيب الأحكام 5 : 160 ، 243 ، 344 / الجامع للشرائع : 216 / كشف اللثام 1 : 374 .