المقصد الثاني
في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة .
يستحب الاحرام لحج التمتع يوم التروية ( 1 ) ، بل هو الأحوط ،
وعند الزوال ( 2 ) أفضله ( 3 ) لغير الإمام ( 4 ) ، والأفضل له أن
شرح
( 1 ) إجماعا ، كما عن التذكرة ( 1 ) ، وموضع وفاق بين المسلمين ، كما عن
المسالك ( 2 ) . وعن ابن حمزة : وجوبه فيه إن أمكن ( 3 ) . وكأنه للأمر به في مصحح
معاوية ( 4 ) ، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب ،
مضافا إلى الاجماع على عدمه ممن سواه ، وصحيحي الحلبي ومعاوية : ( لا
يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ) ( 5 ) ، ونحوه
غيره .
( 2 ) كما تضمنته النصوص .
( 3 ) للصحيحين المتقدمين .
( 4 ) لصحيح جميل : ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 370 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 271 .
( 3 ) الوسيلة : 176 .
( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل
المسجد حافيا . . . إلى أن يقول : فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار .
[ وسائل الشيعة : ب 52 / الاحرام / 1 ] .
( 5 ) المصدر السابق : ب 15 / الاحرام / 1 .