تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة . يستحب الاحرام لحج التمتع يوم التروية ( 1 ) ، بل هو الأحوط ، وعند الزوال ( 2 ) أفضله ( 3 ) لغير الإمام ( 4 ) ، والأفضل له أن
شرح
( 1 ) إجماعا ، كما عن التذكرة ( 1 ) ، وموضع وفاق بين المسلمين ، كما عن المسالك ( 2 ) . وعن ابن حمزة : وجوبه فيه إن أمكن ( 3 ) . وكأنه للأمر به في مصحح معاوية ( 4 ) ، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب ، مضافا إلى الاجماع على عدمه ممن سواه ، وصحيحي الحلبي ومعاوية : ( لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ) ( 5 ) ، ونحوه غيره . ( 2 ) كما تضمنته النصوص . ( 3 ) للصحيحين المتقدمين . ( 4 ) لصحيح جميل : ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 370 . ( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 271 . ( 3 ) الوسيلة : 176 . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان يوم التروية - إن شاء الله - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا . . . إلى أن يقول : فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار . [ وسائل الشيعة : ب 52 / الاحرام / 1 ] . ( 5 ) المصدر السابق : ب 15 / الاحرام / 1 .
دليل الناسك — صفحة 315 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي