يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى ( 1 ) .
ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة ( 2 ) أو
ثانيه إن كان صرورة ، وإلا فبعد مضي خمسة أيام ( 3 ) ، وإلا فيوم
التروية ( 4 ) .
وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة ،
وأفضلها فريضة الظهر ، ثم العصر ، ثم فريضة مقضية ، وإلا فبعد نافلة
أقلها ركعتان .
والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام ( 5 ) ، وأفضله الحجر ، أو
شرح
ثم يبيت بها ، ويصبح حتى تطلع الشمس ( 1 ) ، ونحوه غيره .
( 1 ) كما تضمنته النصوص .
( 2 ) كما في صحيح ابن الحجاج وغيره ( 2 ) .
( 3 ) كما في صحيح صفوان ( 3 ) .
( 4 ) كما في خبر سماعة ( 4 ) .
( 5 ) كما تضمنته النصوص ، ومنها صحيح معاوية فإنه تضمنه وما
بعده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 2 .
( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي
الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 9 / أقسام الحج / 5 ] .
( 3 ) عن أبي الفضل ، قال : كنت مجاورا فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج ، فقال : من حيث أحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة . . . إلى أن يقول : فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من
ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس .
[ المصدر السابق : حديث 6 ] .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 / أقسام الحج / 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ب 52 / الاحرام / 1 .