تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه ( 1 ) على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده ، أو مع اضطراري عرفة ( 2 ) . وكذا لو كان ناسيا أو جاهلا وتنبه عند إمكان الرجوع والتدارك ، ولكنه تعمد الاخلال به إلى أن فات وقته . والله العالم .
شرح
ولو ذكره في عرفات جدده ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 1 ) ، ويشهد له الصحيح لابن جعفر عليه السلام ( 2 ) . ( 1 ) لفوات المشروط بفوات شرطه ، ولذا قال في الجواهر في العامد : لو جاء بالمناسك من دون إحرام ، أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا ، ووجب عليه قضاؤه ، بل في المسالك : حيث يتعذر رجوعه مع التعمد بطل نسكه ، ويجب عليه قضاؤه ( 3 ) . نعم ، عرفت الاشكال في الصورة الأخيرة من أجل إطلاق صحيح الحلبي ( 4 ) ، فراجع ، وتأمل . ( 2 ) لم يتضح لي وجه الاشكال المذكور ، إلا من أجل أن إدراك المشعر بوقوفه الاختياري كاف في صحة الحج ، إما مطلقا ، أو مع إدراك اضطراري عرفة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 370 / منتهى المطلب 2 : 715 . ( 2 ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : ( اللهم على كتابك وسنة نبيك ) فقد تم إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، فإن كان قضى المناسك كلها فقد تم حجه . [ وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 8 ] . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 133 / مسالك الأفهام 2 : 222 . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ؟ فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج . [ وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 7 ] .