للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب ، امتثالا لأمر الله
سبحانه ) .
ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء ( 1 ) ،
على إشكال في حلق جميع الرأس ( 2 ) ، والأحوط تركه حتى يتحلل به
من إحرام حجه على الأفضل ، بل الأحوط في بعض الصور كما
سيجئ . ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه ( 3 ) .
وتقدم أنه لا يجب ، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع ،
ويحللن له بدونه . لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء
المطلوبية كان أولى . ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، والنصوص الكثيرة تشهد به ( 1 ) . وقد عرفت عدم
وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في
المقصد الثاني ( 2 ) .
( 2 ) فمنعه بعض ( 3 ) بناء على استفادته من بعض نصوص المنع
المتقدمة . لكن عرفت إشكاله .
( 3 ) كأنه لأدلة نفي الحرج .
( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، كما صرح به في صحيح معاوية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير .
( 2 ) تقدم في ص 233 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير .
( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر
الله ، ولا شئ عليه ، وتمت عمرته . [ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 ] .