تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب ، امتثالا لأمر الله سبحانه ) . ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء ( 1 ) ، على إشكال في حلق جميع الرأس ( 2 ) ، والأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجه على الأفضل ، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجئ . ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه ( 3 ) . وتقدم أنه لا يجب ، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع ، ويحللن له بدونه . لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى . ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، والنصوص الكثيرة تشهد به ( 1 ) . وقد عرفت عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في المقصد الثاني ( 2 ) . ( 2 ) فمنعه بعض ( 3 ) بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدمة . لكن عرفت إشكاله . ( 3 ) كأنه لأدلة نفي الحرج . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، كما صرح به في صحيح معاوية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير . ( 2 ) تقدم في ص 233 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ، ولا شئ عليه ، وتمت عمرته . [ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 ] .