تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وكفر بدم شاة ( 1 ) على الأحوط ، ولو كان عن عمد أو جهل ( 2 ) ففيه وجوه أقواها بطلان متعته ، فينقلب حجه إفرادا ( 3 ) ، ويقضيه في
شرح
( 1 ) كما عن جماعة ( 1 ) ، لخبر إسحاق بن عمار ( 2 ) ، وحمله بعض على الندب ( 3 ) ، لما في صحيح معاوية من أنه لا شئ عليه ( 4 ) . وفي الجواهر مال إلى الوجوب لأن التخصيص أولى من الحمل على الندب ( 5 ) . وفيه تأمل أو منع على إطلاقه ، بل لا يبعد أن يكون الأول هنا أقرب . ( 2 ) لاطلاق الخبرين الآتيين ، المقتصر في تخصيصهما على الناسي . ( 3 ) كما عن جماعة ( 6 ) ، بل نسب إلى المشهور ، لخبري أبي بصير والعلا ابن الفضيل ، وفي أولهما : المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى قبل أن يقصر ليس له أن يقصر ، وليس له متعة ( 7 ) . وفي ثانيهما : بطلت متعته ، وهي حجة مبتولة ( 8 ) . ولأجلهما بنى المشهور - كما في الدروس - على انقلاب حجه إفرادا ، ثم قال في الدروس : ويشكل بالنهي عن الاحرام ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج [ الاسلام ] ( 9 ) التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، والبطلان أنسب ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 246 / المهذب 1 : 225 . ( 2 ) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال : عليه دم يهريقه . [ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 2 ] . ( 3 ) المراسم : 124 / السرائر الحاوي 1 : 580 / قواعد الأحكام 1 : 431 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 456 . ( 6 ) المبسوط 1 : 363 / الجامع للشرائع : 179 / منتهى المطلب 2 : 709 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 54 / الاحرام / 5 . ( 8 ) المصدر السابق : حديث 4 . ( 9 ) ما بين المعقوفين زيادة ليست في المصدر . ( 10 ) الدروس الشرعية 1 : 333 .