وكفر بدم شاة ( 1 ) على الأحوط ، ولو كان عن عمد أو جهل ( 2 ) ففيه
وجوه أقواها بطلان متعته ، فينقلب حجه إفرادا ( 3 ) ، ويقضيه في
شرح
( 1 ) كما عن جماعة ( 1 ) ، لخبر إسحاق بن عمار ( 2 ) ، وحمله بعض على
الندب ( 3 ) ، لما في صحيح معاوية من أنه لا شئ عليه ( 4 ) .
وفي الجواهر مال إلى الوجوب لأن التخصيص أولى من الحمل على
الندب ( 5 ) . وفيه تأمل أو منع على إطلاقه ، بل لا يبعد أن يكون الأول هنا أقرب .
( 2 ) لاطلاق الخبرين الآتيين ، المقتصر في تخصيصهما على الناسي .
( 3 ) كما عن جماعة ( 6 ) ، بل نسب إلى المشهور ، لخبري أبي بصير والعلا
ابن الفضيل ، وفي أولهما : المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى قبل أن يقصر ليس له
أن يقصر ، وليس له متعة ( 7 ) . وفي ثانيهما : بطلت متعته ، وهي حجة مبتولة ( 8 ) .
ولأجلهما بنى المشهور - كما في الدروس - على انقلاب حجه إفرادا ، ثم
قال في الدروس : ويشكل بالنهي عن الاحرام ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل
حج [ الاسلام ] ( 9 ) التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، والبطلان
أنسب ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 246 / المهذب 1 : 225 .
( 2 ) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال : عليه دم يهريقه .
[ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 2 ] .
( 3 ) المراسم : 124 / السرائر الحاوي 1 : 580 / قواعد الأحكام 1 : 431 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 .
( 5 ) جواهر الكلام 20 : 456 .
( 6 ) المبسوط 1 : 363 / الجامع للشرائع : 179 / منتهى المطلب 2 : 709 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 54 / الاحرام / 5 .
( 8 ) المصدر السابق : حديث 4 .
( 9 ) ما بين المعقوفين زيادة ليست في المصدر .
( 10 ) الدروس الشرعية 1 : 333 .