تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وتقليم بعض الأظفار ( 1 ) ، بحديد أو سن ( 2 ) أو نحو ذلك . ولا يجزي حلق تمام الرأس ( 3 )
شرح
بعض العبارات التخصيص ببعضها أو الأخذ من جميعها . لكنه غير ظاهر ، وإن كان بعضه يوافقه بعض النصوص ( 1 ) ، لكنه محمول على الندب بقرينة غيره ، ففي الصحيح : في محرم يقص من بعض ، ولا يقص من بعض ، قال عليه السلام : يجزيه ( 2 ) . ( 1 ) على المشهور ، واقتصر بعضهم على الشعر ( 3 ) ، لكنه خلاف ظاهر النص ( 4 ) الجاعلة له من التقصير ، وبملاحظة ما سبق من الصحيح يجتزى به وحده . ( 2 ) كما صرح به في النصوص ، معللا في بعضها : بأنه ليس كل أحد يجد المقاريض ( 5 ) . ( 3 ) كما هو المشهور لما في الصحيح : ( ليس في المتعة إلا التقصير ) ( 6 ) مضافا إلى ما أشرنا إليه في وجه وجوبه من النصوص المعلقة للتحليل عليه وغيرها . وعن الخلاف : إن حلق جاز والتقصير أفضل ( 7 ) . واستدل له : بأن أول
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك - وأنت متمتع - فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وأبق منها لحجك . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير / 4 ] . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 / التقصير / 1 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 100 . ( 4 ) كذا في المطبوع ، والأنسب ( النصوص ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 / التقصير / 4 . ( 6 ) المصدر السابق : ب 4 / التقصير / 2 . ( 7 ) الخلاف 2 : 330 .