وتقليم بعض الأظفار ( 1 ) ، بحديد أو سن ( 2 ) أو نحو ذلك . ولا يجزي حلق تمام الرأس ( 3 )
شرح
بعض العبارات التخصيص ببعضها أو الأخذ من جميعها . لكنه غير ظاهر ، وإن
كان بعضه يوافقه بعض النصوص ( 1 ) ، لكنه محمول على الندب بقرينة غيره ،
ففي الصحيح : في محرم يقص من بعض ، ولا يقص من بعض ، قال عليه السلام :
يجزيه ( 2 ) .
( 1 ) على المشهور ، واقتصر بعضهم على الشعر ( 3 ) ، لكنه خلاف ظاهر
النص ( 4 ) الجاعلة له من التقصير ، وبملاحظة ما سبق من الصحيح يجتزى به
وحده .
( 2 ) كما صرح به في النصوص ، معللا في بعضها : بأنه ليس كل أحد يجد
المقاريض ( 5 ) .
( 3 ) كما هو المشهور لما في الصحيح : ( ليس في المتعة إلا التقصير ) ( 6 )
مضافا إلى ما أشرنا إليه في وجه وجوبه من النصوص المعلقة للتحليل عليه
وغيرها .
وعن الخلاف : إن حلق جاز والتقصير أفضل ( 7 ) . واستدل له : بأن أول
هامش
( 1 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك - وأنت متمتع - فقصر
من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وأبق منها لحجك . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير / 4 ] .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 / التقصير / 1 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 100 .
( 4 ) كذا في المطبوع ، والأنسب ( النصوص ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 / التقصير / 4 .
( 6 ) المصدر السابق : ب 4 / التقصير / 2 .
( 7 ) الخلاف 2 : 330 .