الفصل الخامس
في التقصير
وهو في كل من الحج والعمرة كالتسليم في الصلاة نسك
بنفسه ( 1 ) ، ويتحلل به من عقد إحرامه ( 2 ) ، ويجب بعد الفراغ من
السعي ( 3 ) ، ويحصل بأخذ شئ ( 4 ) من شعر الرأس ، أو الشارب أو
اللحية ، أو الحاجب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) واجب فيها إجماعا ونصوصا ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، للنصوص ( 2 ) .
( 3 ) بلا خلاف ، ويستفاد من كثير من النصوص ( 3 ) .
( 4 ) معتد به ، إجماعا . وعن التحرير : الاجماع على الاجتزاء بثلاث
شعرات ( 4 ) ، فإن تم وإلا ففي الاكتفاء به تأمل .
( 5 ) للصدق في الجميع ، بل مقتضى الاطلاق الاكتفاء بغيرها . نعم ، في
هامش
( 1 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ثم قصر من رأسك من جوانبه
ولحيتك . . . إلى أن يقول : فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه .
[ المصدر السابق : ب 1 / التقصير / 1 ] .
( 2 ) كما في الصحيح السابق .
( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من
شعرك . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 100 ، وليس فيه الاجماع المذكور ، نعم قال في المنتهى : هذا اختيار علمائنا . انظر :
منتهى المطلب 2 : 711 .