الفصل الرابع
في السعي
وهو واجب في عمرة التمتع ( 1 ) ، بل في كل إحرام ( 2 ) مرة بعد
صلاة الطواف ، وركن يبطل الحج بتعمد تركه ( 3 ) ، وإن كان عن جهل ،
على إشكال أقواه ذلك ( 4 ) . وحكم الناسي هنا هو حكم ناسي
الطواف ( 5 ) ، وقد تقدم .
شرح
( 1 ) إجماعا محققا . وفي صحيح معاوية : السعي بين الصفا والمروة
فريضة ( 1 ) .
( 2 ) لحج أو عمرة مطلقا ، للنصوص والاجماع .
( 3 ) إجماعا ، وتشهد به النصوص ، ففي الصحيح : من ترك السعي متعمدا
فعليه الحج من قابل ( 2 ) . وفي آخر : لا حج له ( 3 ) .
( 4 ) على ما ذكره غير واحد ( 4 ) ، للأصل ، لعدم إتيان المأمور به على
وجهه . اللهم إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل ، كما هو
غير بعيد .
( 5 ) يعني : يأتي به ، فإن خرج من مكة رجع إليها ، ومع المشقة في ذلك أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / السعي / 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 7 / السعي / 2 .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 3 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 359 / مدارك الأحكام 8 : 212 / جواهر الكلام 19 : 430 .