تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
المقصد الثالث في صلاة الطواف وهي ركعتان ( 1 ) مثل فريضة الغداة ، يتخير المكلف فيها بين الجهر والاخفات . والأفضل قراءة التوحيد في أولاهما ، والجحد في الثانية ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) والمشهور المحكي عليه الاجماع عن الخلاف وجوبهما ( 1 ) ، للأمر بهما في جملة من النصوص ، وفي صحيح معاوية : أنهما الفريضة ( 2 ) . وفي جملة من النصوص تفسير قوله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) بهما ( 3 ) . والقول باستحبابهما - كما عن بعض ( 4 ) - ضعيف جدا . ( 2 ) كما في حسن معاوية ( 5 ) . وعن السرائر والدروس : أنه روي العكس ( 6 ) . لكنه غير متحقق . والظاهر الاجماع على عدم وجوب ذلك ، وبه يصرف الأمر عن ظاهره .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 327 ، وفيه : وبه قال : عامة أهل العلم . . . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 / الطواف / 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 72 / الطواف . ( 4 ) الخلاف 2 : 327 ، وفيه : - بعد ذكر القول بعدم الوجوب - وبه قال قوم من أصحابنا . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 71 / الطواف / 3 . ( 6 ) لم أجده في السرائر ، ويبدو لي - واضحا - أنه تصحيف عن التحرير ، ولعله ناشئ عن استعماله قدس سره رمزه ( ير ) فالتبس على الناسخ برمز السرائر ( ئر ) . انظر : تحرير الأحكام 1 : 98 / الدروس الشرعية 1 : 175 .