المقصد الثالث
في صلاة الطواف
وهي ركعتان ( 1 ) مثل فريضة الغداة ، يتخير المكلف فيها بين
الجهر والاخفات .
والأفضل قراءة التوحيد في أولاهما ، والجحد في الثانية ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) والمشهور المحكي عليه الاجماع عن الخلاف وجوبهما ( 1 ) ، للأمر
بهما في جملة من النصوص ، وفي صحيح معاوية : أنهما الفريضة ( 2 ) . وفي جملة
من النصوص تفسير قوله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
بهما ( 3 ) . والقول باستحبابهما - كما عن بعض ( 4 ) - ضعيف جدا .
( 2 ) كما في حسن معاوية ( 5 ) . وعن السرائر والدروس : أنه روي
العكس ( 6 ) . لكنه غير متحقق . والظاهر الاجماع على عدم وجوب ذلك ، وبه
يصرف الأمر عن ظاهره .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 327 ، وفيه : وبه قال : عامة أهل العلم . . .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 76 / الطواف / 3 .
( 3 ) المصدر السابق : ب 72 / الطواف .
( 4 ) الخلاف 2 : 327 ، وفيه : - بعد ذكر القول بعدم الوجوب - وبه قال قوم من أصحابنا .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 71 / الطواف / 3 .
( 6 ) لم أجده في السرائر ، ويبدو لي - واضحا - أنه تصحيف عن التحرير ، ولعله ناشئ عن
استعماله قدس سره رمزه ( ير ) فالتبس على الناسخ برمز السرائر ( ئر ) . انظر : تحرير الأحكام 1 : 98 / الدروس
الشرعية 1 : 175 .