الواجب ( 1 ) ، ولو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف ( 2 ) ،
وإلا تطهر وبنى .
وحكم الشك في الحدث والطهارة قبل الطواف وبعده ، وفي
الأثناء حكمه في الصلاة ( 3 ) .
شرح
الطواف ( 1 ) . بل وعطف الصلاة عليه ( 2 ) - يختص بصورة عدم القدرة على
الطواف بنفسه .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له صحيحا ابن مسلم وابن جعفر ، وخبر
زرارة وغيرها ( 3 ) .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار الطهارة
في الطواف - مرسلا جميل وابن أبي عمير المتضمنان للتفصيل المذكور في
المتن ( 4 ) ، ومثلهما ما ورد في المريض والحائض ( 5 ) . ومنها يظهر عدم وجوب
الاستئناف ، بل يتطهر ويبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف .
( 3 ) من حيث أنه تارة : يشك في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها ،
وأخرى : يشك في ارتفاع الحدث فيستصحبه . إلا أن يكون بعد الفراغ فتجري
هامش
( 1 ) كما في صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى
عنهما الجمار . [ وسائل الشيعة : ب 49 / الطواف / 3 ] .
( 2 ) كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : - في حديث - المبطون يرمى عنه ويصلى
عنه . [ المصدر السابق : حديث 7 ] .
( 3 ) ففي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن الرجل طاف طواف الفريضة وهو على
غير طهور ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه . . . الحديث .
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ،
فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد به . [ وسائل الشيعة : ب 38 / الطواف / 3 ، 4 ، 5 ] .
( 4 ) المصدر السابق : ب 40 / الطواف / 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ب 45 / الطواف وب 85 / الطواف .