وانقلب حجها إفرادا ( 1 ) ، وتأتي بعمرة مفردة بعده .
ويشترط في صحة الطواف أمور :
الأول : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ( 2 ) ، وتقوم الترابية
شرح
لظهور بعض النصوص الأولى في الصورة الثانية ( 1 ) .
وقد يحكى القول بالاستنابة في الطواف ، ودليله غير ظاهر كقائله . ومن
هنا يترجح الأول لترجح نصوصه .
( 1 ) فلا تحتاج إلى تجديد الاحرام ، ولا إلى الهدي ، كما صرح بذلك في
صحيح البزنطي ( 2 ) ، وصرح بالثاني في صحيح الحلبي ( 3 ) أيضا ، ولأجل ذلك
يحمل ما في مصحح إسحاق : من أن عليها دم أضحيتها ( 4 ) . على الاستحباب .
والظاهر عموم الحكم المذكور لكل من عدل عن العمرة إلى حج الافراد
لضيق الوقت .
( 2 ) إجماعا ونصوصا ( 5 ) .
أما المندوب فلا يشترط فيه ذلك للأصل ، والنص ( 6 ) .
هامش
( 1 ) منها : خبر إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل
أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ؟ قال : تصير حجة مفردة .
[ المصدر السابق : 21 / أقسام الحج / 13 ] .
( 2 ) لم أعثر له على رواية تتضمن مثل هذا الحكم ، نعم هو مصرح به في صحيح محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض . . . إلى أن يقول : فقلت
فهي على إحرامها ؟ أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، فقلت : عليها هدي ؟ قال :
لا . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 14 ] .
( 3 ) المصدر السابق : حديث 6 .
( 4 ) المصدر السابق : حديث 13 ، وقد تقدم في هامش رقم 1
( 5 ) المصدر السابق : ب 38 / الطواف .
( 6 ) انظر : المصدر السابق : ب 38 / الطواف .