تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مقام المائية ( 1 ) ، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن يطوف بتيممه ( 2 ) . ويجزي المستحاضة ( 3 ) وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطرارية ( 4 ) ، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب ( 5 ) . ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد
شرح
( 1 ) كما يقتضيه عموم البدلية . ( 2 ) لما عن الفخر : من القول بعدم إجزاء التيمم لدخول المسجدين ، واللبث في غيرهما ( 1 ) . وفيه : أنه لو تم فالتيمم هنا للطواف لا لمحض الدخول ، فإذا أمر بالطواف فقد أمر بالطهارة ، فإذا لم تكن المائية شرعت الترابية ، لعموم أدلة البدلية ، كما لو تيمم للصلاة في المسجد . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، للنصوص ( 2 ) . ( 4 ) لظهور دليل البدلية في الاجزاء . ( 5 ) لما في كشف اللثام : من أن المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته ، والأصحاب قاطعون به . ولعل الفارق هو النص ( 3 ) . لكن الظاهر من النص - بقرينة عطف الكسير عليه ، وعطف الرمي على
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 66 . ( 2 ) ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال . . . وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاستحاضة / 8 ] . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 333 .
دليل الناسك — صفحة 243 | السيد محسن الحكيم / السيد محمد القاضي الطباطبائي