مقام المائية ( 1 ) ، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن
يطوف بتيممه ( 2 ) .
ويجزي المستحاضة ( 3 ) وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم
الاضطرارية ( 4 ) ، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن
يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب ( 5 ) .
ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد
شرح
( 1 ) كما يقتضيه عموم البدلية .
( 2 ) لما عن الفخر : من القول بعدم إجزاء التيمم لدخول المسجدين ،
واللبث في غيرهما ( 1 ) .
وفيه : أنه لو تم فالتيمم هنا للطواف لا لمحض الدخول ، فإذا أمر بالطواف
فقد أمر بالطهارة ، فإذا لم تكن المائية شرعت الترابية ، لعموم أدلة البدلية ، كما لو
تيمم للصلاة في المسجد .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، للنصوص ( 2 ) .
( 4 ) لظهور دليل البدلية في الاجزاء .
( 5 ) لما في كشف اللثام : من أن المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته ،
والأصحاب قاطعون به . ولعل الفارق هو النص ( 3 ) .
لكن الظاهر من النص - بقرينة عطف الكسير عليه ، وعطف الرمي على
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 66 .
( 2 ) ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟
وهل تطوف بالبيت ؟ قال . . . وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت .
[ وسائل الشيعة : ب 1 / الاستحاضة / 8 ] .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 333 .