ولو لم يواقع أهله ( 1 ) ، وأن يكون بدنة ( 2 ) . والمريض الذي يعجز عن
الطواف بنفسه يحمله من يطوف به إن أمكنه ( 3 ) ، وإلا فعليه الاستنابة .
شرح
لكن موردهما الجاهل ، بل وكذا حسن معاوية ( 1 ) ، بل وصحيح العيص ( 2 ) ،
أو هو عام للعامد .
فالعمدة صحيح ابن جعفر لا غير .
( 1 ) كما عن التهذيب ، وغيره ، لخبري ابني يقطين وأبي حمزة .
لكن عرفت : أن موردهما الجاهل ، وشموله لما نحن فيه غير ظاهر .
( 2 ) للخبرين المذكورين ، أو لحسن ابن عمار المشتمل على الجزور .
لكن عرفت الاشكال في الاستدلال بها في المقام .
أما صحيح ابن جعفر عليه السلام فالمذكور فيه الهدي ، وحمله على البدنة غير
ظاهر .
اللهم إلا أن يكون بالاطلاق المقامي .
( 3 ) كما تضمنه النصوص الكثيرة ( 3 ) ، كما تضمنت ما بعده أيضا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد
خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه . . . الحديث .
[ وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الاستمتاع / 1 ] .
( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال ؟ قال : يهريق دما .
[ المصدر السابق : حديث 2 ] .
( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكسير يحمل فيطاف به .
[ وسائل الشيعة : ب 47 / الطواف / 6 ] .
( 4 ) كما في صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أمر رسول الله عليه السلام أن يطاف عن المبطون
والكسير . [ المصدر السابق : ب 49 / الطواف / 5 ] .