تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل الناسك — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولو لم يواقع أهله ( 1 ) ، وأن يكون بدنة ( 2 ) . والمريض الذي يعجز عن الطواف بنفسه يحمله من يطوف به إن أمكنه ( 3 ) ، وإلا فعليه الاستنابة .
شرح
لكن موردهما الجاهل ، بل وكذا حسن معاوية ( 1 ) ، بل وصحيح العيص ( 2 ) ، أو هو عام للعامد . فالعمدة صحيح ابن جعفر لا غير . ( 1 ) كما عن التهذيب ، وغيره ، لخبري ابني يقطين وأبي حمزة . لكن عرفت : أن موردهما الجاهل ، وشموله لما نحن فيه غير ظاهر . ( 2 ) للخبرين المذكورين ، أو لحسن ابن عمار المشتمل على الجزور . لكن عرفت الاشكال في الاستدلال بها في المقام . أما صحيح ابن جعفر عليه السلام فالمذكور فيه الهدي ، وحمله على البدنة غير ظاهر . اللهم إلا أن يكون بالاطلاق المقامي . ( 3 ) كما تضمنه النصوص الكثيرة ( 3 ) ، كما تضمنت ما بعده أيضا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وفيه : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 9 / كفارات الاستمتاع / 1 ] . ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال ؟ قال : يهريق دما . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكسير يحمل فيطاف به . [ وسائل الشيعة : ب 47 / الطواف / 6 ] . ( 4 ) كما في صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أمر رسول الله عليه السلام أن يطاف عن المبطون والكسير . [ المصدر السابق : ب 49 / الطواف / 5 ] .