أما الصيد فيجب فيه الكفارة على الجميع ( 1 ) ، على إشكال في
ثبوت ما يجب بفعل الصبي والمجنون المميزين في مالهما ، أو في مال
الولي ( 2 ) كما تقدم ، والأحوط أن يؤديها الولي من ماله من دون أن
يقصد الأداء عن نفسه أو التبرع به . والله العالم .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة . نعم ، في خبر الريان بن شبيب : نفي الكفارة على
الصغير ( 1 ) .
ومورده الصيد ، لكن الظاهر عدم العمل به ، مع ضعفه في نفسه .
ويمكن أن يحمل على نفي الكفارة في ماله وإن كانت على أبيه ، كما في
خبر زرارة .
( 2 ) في خبر زرارة في الصبي : فإن قتل صيدا فعلى أبيه ( 2 ) . لكن يحتمل
حمله على صورة عدم كون الحج لمصلحة الصبي كما لعله الغالب ، فلو كان
مصلحة له فالكفارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأولية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الصيد / 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 17 / أقسام الحج / 5 .